مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٤ - - ١٤- «باب الاحرام و التلبية و التمتع»
١٠- عنه، قال: و في رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال: لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلّي فيها- و إنّما قال ذلك مخافة الشهرة- (١)
. ١١- عنه، قال: و سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخزّ؟ فقال: لا بأس به (٢)
. ١٢- عنه، قال: و كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن (عليه السلام): المحرم يغسل يده باشنان فيه الإذخر؟ فكتب: لا أحبّه لك (٣)
. ١٣- ابو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (٤)
. ١٤- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و احرم فيه؟ قال: لا بأس به (٥)
. ١٥- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (٦)
. ١٦- عنه، باسناده قال: و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (٧)
. ١٧- عنه ((رحمه الله)) باسناده، عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها، و لا تكتحل إلا من علة، و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا، و لا بأس بالعلم في الثوب (٨)
.
(١) الفقيه: ٢/ ٣٢١.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٢٢.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٥١.
(٤) التهذيب: ٥/ ٦٧.
(٥) التهذيب: ٥/ ٦٧.
(٦) التهذيب: ٥/ ٧٣.
(٧) التهذيب: ٥/ ٧٣.
(٨) التهذيب: ٥/ ٧٤.