مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٦ - - ٣٦- «باب نكاح العبيد مع الاماء»
- ٣٥- «باب نكاح الاماء على الحرائر»
١- الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة، و يجوز نكاح الحرة على الامة، فاذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للامة يوم (١)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك (٢)
.- ٣٦- «باب نكاح العبيد مع الاماء»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن صفوان بن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا باذن مولاه (٣)
. ٢- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن
(١) التهذيب: ٧/ ٢٤٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٤٤.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٤٧ و الاستبصار: ٣/ ٢١٥.