مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٨ - - ٢٣- «باب المهر»
القرآن و على الدرهم و على الحنطة القبضة (١)
. ١١- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل تزوج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت على بيت؟
قال: وسط من البيوت (٢)
. ١٢- روى المجلسي عن الحسين عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة فقال: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يا بنيّ انته ليس عندي من صداقها شيء اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه، فأعطاها ثمّ دخل عليها (٣)
. ١٣- عنه، عن الحسين عن صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن (عليه السلام): قول شعيب: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منهما أبعدهما عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك؟
فقال: إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي، و قد كان الرّجل عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن و على الدّرهم و على القبضة من الحنطة، فقلت له: الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس (٤)
. ١٤- عنه، عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما من امرأة تصدّقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه تعالى لها مكان كلّ دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول اللّه
(١) التهذيب: ٧/ ٣٦٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٦٦.
(٣) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥١.
(٤) البحار: ١٠٣/ ٣٥٢- ٣٥٣.