مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٦ - - ٢٣- «باب المهر»
٢- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرّجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي عنه فلا بأس (١)
. ٣- الصدوق قال: روى إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزّوج ثمّ يعطيها الزّوج نصف ما صار إليه من ذلك (٢)
. ٤- عنه، قال: روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده (٣)
. ٥- عنه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن ابيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال: ان اللّه تبارك و تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبر مؤمن مائة تكبيرة و يحمده مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آل محمد مائة مرة.
ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه اللّه حوراء من الجنة و جعل ذلك مهرها فمن ثم اوحى الى نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) ان يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (٤)
. ٦- عنه، قال: حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن احمد بن محمد بن
(١) الكافي: ٥/ ٤١٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٣١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٥٥.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ١٨٥ و الاختصاص: ١٠٣.