مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٥ - - ١٢- «باب طلاق المرأة غير الموافقة»
- ١١- «باب المطلقة أين تعتد»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس اللّه عز و جل يقول: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ».
قال: فقال: إنّما عني بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلّق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلّقها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها (١)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها (٢)
.- ١٢- «باب طلاق المرأة غير الموافقة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن
(١) الكافي: ٦/ ٩٠.
(٢) الكافي: ٦/ ٩١.