مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٨ - ١٦- «باب الشرط في النكاح»
- ١٦- «باب الشرط في النكاح»
١- روى الحميري باسناده عن علي بن رئاب قال: سأل ابو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار و على ان تخرج معه الى بلده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا أ رأيت ان لم تخرج معه الى بلاده قال: فقال:
ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي اصدقها ايّاها و ان أراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما شرط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له (١)
. ٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) و أنا قائم: جعلني اللّه فداك إنّ شريكا لي كانت تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها و قالت المرأة: لا و اللّه لا أتزوّجك أبدا حتى تجعل اللّه لي عليك ألّا تطلّقني و لا تزوّج عليّ؟ قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلني اللّه فداك، قال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النّهار.
ثم قال له: أمّا الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «المسلمون عند شروطهم» قلت: جعلت فداك إنّي أشكّ في حرف، فقال: هو عمران يمرّ بك أ ليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل له: فليكتبها و ليبعث بها إلي فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان فرجع بعد ذلك:
فلقيني في سوق الحنّاطين فحكّ منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام و يقول لك: قل
(١) قرب الاسناد: ١٢٤ و الكافي: ٥/ ٤٠٤ و التهذيب: ٧/ ٣٧٣.