مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٨ - - ٣٨- «باب العدالة بين النساء»
٣- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة و كلت رجلا بتزويجها منه و قالت: اخرج و اشهد و هي في اهل بيت أ يجوز ذلك؟ قال: لا، قلت:
جعلني اللّه فداك و ان كانت أيما؟ قال: و ان كانت أيما، قلت: فان و كلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز (١)
.- ٣٨- «باب العدالة بين النساء»
١- الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر احداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا و لا بأس به في الاماء (٣)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال:
إذا طابت نفسها و اشتري ذلك منها فلا بأس (٤)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٤٥٤.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٢٢ و الاستبصار: ٣/ ٢٤١.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٢٢ و الاستبصار: ٣/ ٢٤١.
(٤) التهذيب: ٧/ ٤٧٤.