مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٣ - - ٥٤- «باب المرأة تعطي من مال زوجها»
٣- الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا (١)
. ٤- عنه، باسناده عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق و قد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا و لا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه و قد كان جعله لهم؟ قال: نعم يجوز لكن اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك (٢)
. ٥- روى المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، و رجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره و رجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له إلا أن يبيع و إمّا أن يعتق، و رجلان اصطحبا في السّفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا (٣)
.- ٥٤- «باب المرأة تعطي من مال زوجها»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده أنه سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا ان يحللها (٤)
.
(١) التهذيب: ٦/ ١٩١.
(٢) التهذيب: ٦/ ١٩٣.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٩٢.
(٤) التهذيب: ٦/ ٣٤٦.