مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩٠ - ١٩- «باب المطلقات ثلاثا»
- ١٩- «باب المطلقات ثلاثا»
١- العياشي عن عبد اللّه بن فضالة، عن العبد الصالح، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (١)
. ٢- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد اللّه الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها و يواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أ يكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح (٣)
. ٤- عنه، باسناده قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو و امرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل
(١) تفسير العياشي: ١/ ١١٧.
(٢) التهذيب: ٨/ ٨٠ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.
(٣) التهذيب: ٨/ ٨٦.