مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٢ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فيه؟ قال:
أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعود و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذاه بنطفته (١)
. ١٤- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد (٢)
. ١٥- الصدوق: روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، قال: عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئا، فان قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فانّ النكاح واقع و لا يعطيها شيئا (٣)
. ١٦- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك (٤)
. ١٧- عنه، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) انه سأل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج اذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له (٥)
. ١٨- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن
(١) الكافي: ٥/ ٤٨٧ و الفقيه: ٣/ ٤٤٧.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٨٩.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤١٣ و التهذيب: ٧/ ٢٠١ و الاستبصار: ٢/ ٢١٠.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٤٣ و الاستبصار: ٢/ ١٣٧.
(٥) التهذيب: ٧/ ٢٤٣ و الاستبصار: ٢/ ١٣٧.