مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٠ - ٢٨- «باب الطواف»
عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح ان يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم و يمضي. و عمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو اقل أ له ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا احب ذلك (١)
. ١٣- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك؟ قال:
لا بأس به، و الشعر ما كان لا بأس به منه (٢)
. ١٤- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و الصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟ قال:
لا، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى (٣)
. ١٥- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض، فقال: فاذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر الى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث.
فقلت له: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت: أبي الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي المناسك (٤)
.
(١) التهذيب: ٥/ ١٠٨.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٢٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٢٧.
(٣) التهذيب: ٥/ ١١٥.
(٤) التهذيب: ٥/ ١٣٢ و الكافي: ٤/ ٤٥٧.