مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٢ - - ٢٠- «باب تفضيل القرابة في الزكاة»
فقال: كان ابي (رضي الله عنه) يقول: ان حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميّت كحرمته و هو حي فوار عورته و بدنه و جهّزه و كفّنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة قلت: فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و تقضي بالآخر دينه قال:
فقال: ليس هذا ميراث تركة انما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفّنوه بالذي اتجر عليهم و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم (١)
. ٢- روى الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم (٢)
. ٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و احتسب به عليهم من الزكاة؟ قال:
نعم (٣)
.- ٢٠- «باب تفضيل القرابة في الزكاة»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و افضّل بعضهم [على بعض]
(١) قرب الاسناد: ١٢٩.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٤٩.
(٣) الكافي: ٣/ ٥٥٨ و التهذيب: ٤/ ١٠٢.