مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩٥ - - ٢٧- «باب المباراة»
و إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سال عن موسى بن بكر عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها (١)
.- ٢٧- «باب المباراة»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد اللّه و ابي الحسن (عليهما السلام) قال: سألته عن المبارات كيف هي؟ قال: يكون امرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره و يكون قد اعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و ابارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شيء مما تركت فانا أحق ببضعك (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تذهب حيث شاءت و لا نفقة لها عليه قال: قلت: أ ليس اللّه يقول:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ»؟
قال: فقال: إنما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٩٧ و الاستبصار: ٣/ ٣١٧.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٠١.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٣٢.