مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٩ - - ٣٥- «باب طواف النساء»
٣- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء (١)
. ٤- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها الى أبي الحسن موسى (عليه السلام): ادخل لي هذه المسألة و لا تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: اعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي.
فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم هو واجب لا بد منه، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق و معه المسألة و الجواب فقال: لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب (٢)
. ٥- عنه، عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و الصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى (٣)
.
(١) التهذيب: ٥/ ٢٥٤ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٢.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٣٩.
(٣) الاستبصار: ٢/ ٢٣٠.