مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - - ٣٥- «باب طواف النساء»
٣- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعي؟ قال: لا و لكن دعه فان بريء قضي هو و إلا فاقض أنت عنه (١)
. ٤- عنه، باسناده، عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه. قال: إذا طاف اربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط و قد تم طوافه، و ان كان طاف ثلاثة اشواط و كان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب اللّه عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين، فان كانت العافية و قدر على الطواف طاف أسبوعا، فان طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا و يصلّي عنه و قد خرج من احرامه و في رمي الجمار مثل ذلك (٢)
.- ٣٥- «باب طواف النساء»
١- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلّهم (٣)
. ٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (٤)
.
(١) التهذيب: ٥/ ١٢٤ و الاستبصار: ٢/ ١٢٦.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٢٤ و الاستبصار: ٢/ ١٢٦.
(٣) الكافي: ٤/ ٥١٣ و التهذيب: ٥/ ٢٥٥.
(٤) الكافي: ٥/ ٥٣٨ و التهذيب: ٥/ ٢٥٣.