مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٨ - - ٤٧- «باب العيوب في البيع»
- ٤٦- «باب النسيئة»
١- الطوسي باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي (١)
.- ٤٧- «باب العيوب في البيع»
١- الطوسي باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال:
كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و انه لم يعلم بها فيقول له المنادي:
قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليه السلام): عليه الثمن (٢)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٥٩.
(٢) التهذيب: ٧/ ٦٦.