مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩٧ - - ٣٠- «باب عدة المتوفّي عنها زوجها»
- ٢٩- «باب نفقة المطلقة»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن أحمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب (عليه السلام): البائنة (١)
.- ٣٠- «باب عدة المتوفّي عنها زوجها»
١- الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن الصفار عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون يوما (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت عنها سيدها قال:
تعتد عدة المتوفي عنها زوجها (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٤١.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٥٧ و الاستبصار: ٣/ ٣٤٩.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٥١.