مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٧ - - ١٤- «باب من يأخذ الزكاة»
٨- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ أ يجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به (١)
. ٩- قال الصدوق: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له ان يسأل و ان اعطى شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله قال: يأخذه و عنده قوت شهر و ما يكفيه لسنة من الزكاة لانها انما هي من سنة الى سنة (٢)
. ١٠- عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا احمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل: يعني أبا الحسن (عليه السلام) ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عز و جل و الفاجر في معصية اللّه عز و جل (٣)
. ١١- روى الشيخ الطوسي ((رضوان اللّه عليه)) باسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد ابن مروان عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال: اعطه الف درهم (٤)
. ١٢- عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن احمد، عن عبد الملك بن عقبة عن اسحاق بن عمار، عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: اعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم و زده قلت: اعطه مائة درهم؟ قال: نعم و اغنه ان قدرت على ان تغنيه (٥)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥٦٣.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٦٠.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٦٠.
(٤) التهذيب: ٤/ ٦٣.
(٥) التهذيب: ٤/ ٦٤.