مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٥ - - ١٤- «باب المتعة»
بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنّما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام) لا يعطيها شيئا لأنّها عصت اللّه عز و جل (١)
. ٩- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل للرّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت الحرة يتمتّع منها؟ قال: نعم و روي أيضا أنّه لا يجوز أن يتمتّع بالأمة على الحرّة (٢)
. ١٠- عنه، عن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها و عدّتها، قلت: إنّ شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة.
قال: فليتّق اللّه زوجها الأول و ليتصدّق عليها بالايّام فانّها قد ابتليت و الدار دار هدنة و المؤمنون في تقيّة؛ قلت: فانّه تصدّق عليها بأيّامها و انقضت عدّتها كيف تصنع؟
قال: إذا خلا الرّجل فلتقل هي: يا هذا إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و إنّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك (٣)
. ١١- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: و ما أنت و ذاك فقد أغناك اللّه عنها، قلت: إنّما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت:
نزيدها و تزداد؟ فقال: و هل يطيبه إلّا ذاك (٤)
. ١٢- عنه عن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: ارسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتّع الرجل
(١) الكافي: ٥/ ٤٦٢.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٦٣.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٦٦.
(٤) الكافي: ٥/ ٤٥٢.