مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - - ٣- «باب لباس المصلي»
عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (١)
. ٢١- عنه باسناده، عن احمد بن محمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته أ يصلي الرجل في خضابه اذا كان على طهر؟ فقال: نعم (٢)
. ٢٢- عنه باسناده، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يختضبان و يصليان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال: اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس (٣)
. ٢٣- الصدوق باسناده قال: سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي و امامه مشجب عليه ثياب فقال: لا بأس (٤)
. ٢٤- شيخ الطائفة باسناده قال: سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلّي، فان خرجت رجليها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (٥)
. ٢٥- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى و في كمه طير، قال: ان خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: و سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟
فقال: اذا كان صماء فلا بأس و ان كانت لها صوت فلا (٦)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٣٧١ و الفقيه: ١/ ٢٥٨.
(٢) الاستبصار: ١/ ٣٩١.
(٣) الاستبصار: ١/ ٣٩١ و الفقيه: ١/ ٢٦٧.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٥٠.
(٥) الكافي: ٣/ ٤٠٤.
(٦) الكافي: ٣/ ٤٠٤.