مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - ٢- «باب الاغسال»
يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل (١)
. ٥- قال الصدوق: و سأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميّت، و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمم للآخر جائز (٢)
. ٦- روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد ابن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة و فريضة بدأ بالفرض (٣)
. ٧- روى المجلسي عن كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه، و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصّلاة (٤)
. ٨- عنه، عن قرب الاسناد و كتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي (عليه السلام) عن الرّجل تصيبه الجنابة، فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال: إن غسله أجزأه و إلّا تيمّم (٥)
. ٩- عنه، عن كتاب المسائل: لعلي بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل التيمّم أو يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه؟ قال: الثلج إن بلّ رأسه و جسده أفضل، فان لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمّم (٦)
. ١٠- قال: و منه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل ان يتوضأ و قبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: و أن
(١) الكافي: ١/ ٤٧.
(٢) الفقيه: ١/ ١٠٨ و التهذيب: ١/ ١٠٩ و فيه عبد الرحمن بن ابي نجران عن رجل حدثه الى آخره.
(٣) التهذيب: ١/ ١٠٩.
(٤) البحار: ٨١/ ٦٦- ٦٧.
(٥) البحار: ٨١/ ٦٦- ٦٧.
(٦) البحار: ٨١/ ٦٦- ٦٧.