كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
مرددا بينهما و هو محل الخلاف كالجزاف (١) في مال الاجارة، و المضاربة (٢)
- و قد ذكر الشيخ عن الشهيد عن قواعده موارد أربعة لمثل هذا الغرر، و نحن نذكرها تحت رقمها الخاص.
(١) هذا هو المورد الاول من تلك الموارد، أى مثل الجزاف الّذي هو بمعنى عدم المعلومية مال الاجارة فإنه قد اختلف الفقهاء في اشتراط معلومية مال الاجارة، و عدم الاشتراط فيها.
ذهب الاكثر إلى الاشتراط.
و ذهب السيد و الشيخ (قدس سرهما) في المبسوط [٣٣] إلى عدم الاشتراط و أنه تكفي المشاهدة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٤ ص ٣٣٣ أليك نص عبارتها:
و الأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله في مال الاجارة، أى كالجزاف في مال المضاربة.
هذا هو المورد الثاني من الموارد الاربعة.
اختلف الفقهاء في راس مال المضاربة.
ذهب الأكثر إلى أنه لا بد من العلم بمقداره.
و ذهب بعض إلى كفاية المشاهدة فيه.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٤ ص ٣٢٠ ٣٢١ أليك نص عبارة الشهيدين.
(و ينبغي أن يكون راس المال معلوما عند العقد)، ليرتفع الجهالة عنه، و لا يكتفى بمشاهدته.
و قيل: تكفي المشاهدة، و هو ظاهر اختيارها هنا.
[٣٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب