كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٨ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
في باب السبق و الرماية.
و سيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.
و أما (١) دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة، لأن (٢) الشك فيها مسبّب عن الشك في تغير المبيع.
فهي (٣) مدفوعة، مضافا (٤) إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمن المشاهدة.
- وجه المناسبة أن المشتري له حق عدم اعطاء الثمن إلى البائع في زمن الخيار فهو مسلط على الثمن.
بخلاف القول باللزوم، فإن الواجب على المشتري تمكين البائع من الثمن.
(١) خلاصة هذا الكلام: أن أصالة عدم تغير المبيع واردة على الاصول المذكورة و هي:
الاصل عدم وصول حق المشتري إليه.
الاصل عدم وقوع العقد على هذه الصفة الموجودة الحالية.
الاصل بقاء سلطنة المشتري على الثمن: لأن الشك في الاصول الثلاثة المذكورة مسبب عن الشك في السبب الّذي هو التغير.
فاذا اجرينا الاصل في السبب و قلنا بعدم التغير فلا يبقى مجال لجريان الاصول المذكورة، فيكون البيع لازما فالقول قول البائع.
(٢) تعليل لكون أصالة عدم التغير واردة على الاصول المذكورة.
و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: لأن الشك.
(٣) اى الدعوى المذكورة مردودة و باطلة بشيئين.
(٤) هذا هو الشيء الاول و قد ذكره الشيخ (قدس سره) في المتن فلا نعيده.