كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٤ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
المذكورة معنونا بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج عن تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه، و بين ما لم ينطبق على المدفوع فاذا شك في ذلك فالاصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة،
(قلت) (١): السبب في الخيار و سلطنة المشتري على فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه.
(و بعبارة اخرى (٢)) هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا (٣) وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية.
- العقد فيما نحن فيه.
بل الذي خرج هو عنوان ما لا ينطبق المدفوع على ما وقع عليه المعاوضة، فاذا شككنا في ذلك فالاصل عدم وقوع المعاوضة على ما لا ينطبق على المدفوع فحينئذ يجب العمل بالعمومات، لأن المخصص:
و هو عدم وصول حق المشتري إليه منفي بالاصل المذكور: و هو أن الاصل عدم وقوع المعاوضة على ما لا ينطبق على المدفوع إلى المشتري.
(١) خلاصة قلت أن السبب الوحيد في الخيار للمشتري و سلطنته على فسخ العقد، و عدم وجوب الوفاء عليه بالعقد هو عدم مطابقة العين الخارجية و هي الشاة المهزولة مع ما وقع عليه العقد.
(٢) اي و بعبارة أوضح أن السبب الوحيد في الخيار هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفعه إلى المشتري العنوان الذي وقع عليه العقد.
(٣) اي و ليس سبب الخيار هنا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية حتى يقال: إن الذي خرج عن تحت تلك العمومات هو عنوان ما لا يطابق المدفوع على ما وقع عليه المعاوضة فعند الشك-