كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٦ - أقسام بيع الصبرة
و أما الرابع (١) مع الجهالة: و هو بيعها كل قفيز بكذا فالمحكي عن جماعة المنع.
و عن ظاهر اطلاق المحكي من عبارتي المبسوط [٩٩] و الخلاف ١٠٠ أنه لو قال:
بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.
قال في الخلاف: لأنه لا مانع منه و الاصل جوازه، و ظاهر (٢) اطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال.
و عن الكفاية نفي البعد (٣) عنه، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة و الثمن مما يمكن أن يعرف: بأن تكال الصبرة، و يوزّع الثمن على قفزاتها.
قال (٤): و له نظائر ذكر جملة منها في التذكرة.
- القفيز المبيع، لكن وقت البيع شك في بقائها على ذلك المقدار فنستصحب بقاء الاشتمال.
(١) اي من أقسام مجهولة المقدار.
(٢) اي و ظاهر اطلاق عبارة الشيخ (قدس سره) في الخلاف:
و هو قوله: و الاصل جوازه عام يشمل صورة العلم باشتمال الصبرة و صورة الجهل بالاشتمال.
(٣) اي بعد صحة قول القائل: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم.
(٤) اي صاحب الكفاية قال في الكفاية لمثل هذا البيع نظائر كثيرة ذكرها العلامة (قدس سره) في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٦.
أليك نص ما افاده العلامة في التذكرة.
[٩٩] ٩٩- ١٠٠- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب