كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - أقسام بيع الصبرة
(قلت): نعم إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود (١)
و أما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع (٢) غير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا.
و ربما تحتمل الصحة (٣) مراعا بتبيّن اشتمالها عليه.
و فيه (٤) أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.
هذا (٥)، و لكن (٦) الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة، إلا مع العلم بالاشتمال (٧)، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه و لو كان من جهة استصحاب (٨) الاشتمال.
(١) و من الواضح أن الموجود غير معلوم المقدار، فالبيع باطل للجهل بمقدار الصبرة المبيع منها قفيز فيحصل الغرر المنفي.
(٢) سواء أ كانت الصبرة المبيع منها قفيز مشتملة على مقدار القفيز أم ناقصة، لكن يكون تدارك نقصان القفيز من الخارج فلا مجال للغرر.
(٣) اي صحة بيع قفيز من الصبرة المجهولة متوقف على اشتمال الصبرة على مقدار القفيز المبيع، فإن كانت مشتملة صح البيع و إلا بطل.
(٤) اي و في احتمال الصحة مراعا بتبين اشتمال الصبرة على القفيز نظر و إشكال.
(٥) اي خذ ما تلوناه عليك حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة.
(٦) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده: من الصحة حول بيع قفيز من الصبرة المجهولة.
(٧) اي باشتمال الصبرة المجهولة على مقدار القفيز المبيع.
(٨) بأن كانت الصبرة قبل بيع قفيز منها مشتملة على مقدار-