كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - أقسام بيع الصبرة
ثم قال (١): نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها.
و المحكي عن ظاهر الدروس و اللمعة الصحة.
قال (٢) فيها: فإن نقصت تخير بين اخذ الموجود منها بحصة من الثمن، و بين الفسخ، لتبعض الصفقة.
و ربما يحكي عن المبسوط و الخلاف خلافه (٣).
و لا يخلو (٤)
(١) اي الشهيد الثاني راجع (المصدر نفسه).
(٢) اي الشهيد الاول قال في (اللمعة الدمشقية) بصحة مثل هذا البيع.
و خلاصة ما افاده هناك أن الصبرة التي بيع منها قفيز لو نقصت عن مقدار المبيع يكون المشتري حينئذ مخيرا بين اخذ الموجود من الصبرة بمقدار من الثمن المقابل لهذه الصبرة الموجودة: بأن تلحظ النسبة الموجودة إلى المبيع الاصلي فإن كان الموجود نصفه اخذه بنصف الثمن، و إن كان ربعه فربعه، و إن كان خمسه فخمسه، و هكذا.
و بين الفسخ، لتبعض الصفقة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦٧ و لا يخفى أن شيخنا الانصاري قد ادرج عبارة الشهيد الثاني مع عبارة الشهيد الاول.
فعليك بمراجعة المصدر حتى تميز بين العبارتين.
(٣) اي خلاف القول بالصحة: و هو القول ببطلان البيع المذكور.
(٤) هذه نظرية شيخنا الانصاري حول البيع المذكور اي البطلان كما ذهب إليه الشيخ لا يخلو عن قوة.