كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - منها كون التخيير في تعيينه بيد البائع
و أما الرواية (١) فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكلي (٢) لاجل القرينة الخارجية (٣).
و تدل (٤) على عدم الاشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع و كونه مالا للمشتري.
فالقول الثاني (٥) لا يخلو من قوة، بل لم نظفر بمن جزم بالاول (٦) و إن حكاه في الايضاح قولا.
[ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا امور:]
ثم إنه يتفرع على المختار (٧) من كون المبيع كليّا امور:
[منها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع]
(احدها) (٨): كون التخيير في تعيينه (٩) بيد البائع، لأن (١٠)
- في ص ٢٩٥ عند قولنا: الثالث أنه يحمل على الكلي.
(١) هذا رد على ما افاده الشيخ (قدس سره): من فرض ظهور رواية بريد بن معاوية في أن المراد من الكلي هو الكلي المنتشر في الفرد المردد
(٢) و هو الكلي الطبيعي المنحصر في الفرد المعين.
(٣) و هو احتمال كون التنوين للتمكن، أو ظهور اللفظ في الكلي الطبيعي، و مع هذا الظهور فلا وجه لحمل الكلي على الفرد المنتشر.
(٤) اي رواية بريد بن معاوية.
(٥) و هو حمل الكلي على الكلي الطبيعي المتعين في الخارج.
(٦) و هو حمل الكلي على الفرد المنتشر المشار إليه في ص ٢٩٥.
(٧) و هو المشار إليه في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٨) اي احد تلك الامور المتفرعة على أن المبيع من صاع من صبرة هو كلي طبيعي: اي احدى الثمرات المترتبة على الوجهين:
الكلي المنحصر في المعين، و الكلي على الاشاعة.
(٩) اي في تعيين الكلي الطبيعي.
(١٠) تعليل لكون اختيار تعيين الصاع المشترى بيد البائع-