كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
واحد نسبته (١) إلى الأصحاب.
قال بعض الأساطين (٢) في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف (٣) بصحة بيع الذراع من الثوب، و الارض الراجع إلى بيع الكسر المشاع (٤): و إن (٥)
- مثل هذا البيع اي ليس لنا دليل على بطلان بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء مرددا سوى الاجماع إن ثبت أن هناك اجماعا على ما افيد في المقام، لا الأدلة المتقدمة المذكورة في ص ٢٦٧ و ص ٢٦٨ بقوله:
و استدل بعضهم على المنع بالجهالة، و آخر بأن الابهام، و ثالث بلزوم الغرر، و رابع بأن الملك صفة وجودية.
(١) اي نسبة هذا الاجماع إلى أصحابنا الامامية.
كما في قول صاحب الرياض الذي نقله الشيخ في ص ٢٦٧ بقوله:
بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب.
و كما في قول المحقق الاردبيلي عند نقل الشيخ عنه في ص ٢٦٧ بقوله: و عن المحقق الاردبيلي (قدس سره) أيضا نسبة المنع إلى الأصحاب.
(٢) و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره).
(٣) و هو العلامة الحلي (قدس اللّه نفسه الزكية الطاهرة).
(٤) المراد من الكسر المشاع هو الجزء، فإنه كسر بالنسبة إلى الكل كالواحد من مائة متر ٠١ ٠
(٥) هذا مقول قول بعض الأساطين و هو الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره).
و خلاصة كلامه أن المتبايعين لو قصدا من بيع جزء من جملة متساوية الأجزاء جزء معينا كبيع كيلوغرام من الصبرة، أو بيع