كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
و مما ذكرنا: من منع كبرى (١) الوجه الاول يظهر حال الوجه الثاني (٢) من وجوه المنع: اعني كون الإبهام مبطلا (٣).
و أما الوجه الثالث (٤) فيرده منع لزوم الغرر، مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، و لذا (٥) يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد (٦)، مع أن الانضباط في السلم آكد.
و أيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، و لا فرق بينهما (٧) من حيث الغرر قطعا، و لذا (٨) ردّ في الايضاح حمل الصاع من الصبرة
- القائل بجواز بيع عبد من عبدين.
و قد اشير إلى هذا النقل و الرد في ص ٢٧٠.
(١) و هي كل جهالة موجبة للبطلان المشار إليها في الهامش ص ٢٧٠
(٢) و هو المذكور في ص ٢٦٧ بقوله: و آخر بأن الإبهام في البيع مبطل.
(٣) لأنك عرفت أن الكلية في الكبرى ممنوعة، إذ ليس كل إبهام موجبا للبطلان، مع أنه لا بد في الشكل الاول من كلية الكبرى
(٤) و هو المذكور في ص ٢٦٨ بقوله: و ثالث بلزوم الغرر.
(٥) اي و لاجل فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة.
(٦) و هو الكلي المنتزع من الأفراد المتفقة في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة.
(٧) اي بين بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان.
و بين بيع الصاع الكلي من الصيعان.
(٨) اي و لاجل عدم الفرق بين بيع بعض من جملة متساوية-