كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
فضلا عن أن يكون اجماعا.
نعم قد ذكروا (١) ذلك بالنسبة إلى حكم الربا لا (٢)، أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة.
و الغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في رفع شيء من ذلك و اثباته، انتهى (٣).
اقول (٤): ما ذكره دام ظله (٥): من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا: يعني في شروط العوضين، و إنما ذكروه في باب الربا حق
(١) اي الفقهاء ذكروا المناط المذكور في باب الربا:
بمعنى أن كل ما كان يجري فيه الكيل، أو الوزن في عهده (صلى اللّه عليه و آله) يجري فيه الربا.
(٢) اي و ليس الامر كذلك بالنسبة إلى الجهالة و الغرر، لعدم مدخلية عهده (صلى اللّه عليه و آله) لا في رفع مكيلية شيء، أو موزونيته.
(٣) اي ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الجديدة. الجزء ٢٢ من ص ٤٢٥ إلى ص ٤٢٧.
فقد ذكر (قدس سره) في المصدر نفسه ما ذكره استاذه الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) في المكيل و الموزون، ثم افاد أنه تبع صاحب الحدائق في ذلك، ثم ذكر مناقشة صاحب الحدائق مع المحقق الاردبيلي فيما افاده، ثم اورد الشيخ صاحب الجواهر على صاحب الحدائق.
(٤) من هنا اخذ الشيخ في الرد على صاحب الجواهر فيما افاده في هذا المقام حرفيا.
(٥) جملة: دام ظله قرينة على أن اعتراض شيخنا الانصاري على صاحب الجواهر كان في حياته.