كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
أو موزونا في بلد يباع كذا، و إلا (١) فلا.
و عن ظاهر مجمع البرهان (٢)، و صريح الحدائق نسبته (٣) إلى الأصحاب.
و ربما منع ذلك (٤) بعض المعاصرين قائلا: إن دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على وجه المذكور غريبة، فإني لم اجد ذلك (٥) في كلام احد من الأساطين
- الموجودة في البلاد تابع لتلك البلاد اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون كل شيء مكيلا، أو موزونا في بلد لا بد أن يباع بالوزن، أو الكيل في ذلك البلد.
(١) اي و إن لم يكن باقي الأجناس مكيلا، أو موزونا في بلد فلا يباع مكيلا، أو موزونا.
(٢) مجمع البرهان للمحقق الاردبيلي (قدس سره).
يأتي شرح الكتاب و المؤلف في (أعلام المكاسب).
أليك نص عبارته.
ثم اعلم أنهم قالوا: المراد بالمكيل و الموزون ما ثبت به الكيل و الوزن في زمانه (صلى اللّه عليه و آله).
و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها.
فما كان مكيلا في بلد، أو موزونا فيه يباع كذلك، و إلا فلا.
راجع (نهج الفقاهة) الجزء ١. ص ٤١٦.
(٣) اي نسبة هذا القول إلى أصحابنا الامامية.
(٤) اي منع المناط المذكور في مكيلية الشيء و موزونيته.
و المراد من بعض المعاصرين هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره)
(٥) اي المناط المذكور.