كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨ - أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
و تؤيده (١) رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
اشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية، أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟
قال: لا بأس (٢).
و استدل بها (٣) في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر
(١) اي و نؤيد جواز بيع القسم الاول المشار إليه في الهامش ٤ ص ٢٠٧ من القسم الاول المشار إليه في الهامش ٧ ص ٢٠٦: و هو ما كان التفاوت بين الوزن و الكيل تفاوتا جزئيا يتسامح به عرفا و عادة:
رواية عبد الملك بن عمرو.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٥٥ الباب ٥- الحديث ١.
وجه تأييد رواية عبد الملك لصحة البيع الذي يكون الوزن طريقا إلى الكيل، أو الكيل طريقا إلى الوزن أن مضمونها يدل على اختيار احد الموزونين بقياسه إلى ما يماثله في القطر.
أو قياس احد عدلي الحمل بالآخر، و ليس ذلك إلا من باب الطريقية.
ثم إنه بعد القول بانفتاح باب الطريقية لا فرق بين ما لو جعل احد المتماثلين طريقا إلى الآخر.
و بين ما لو جعل الكيل طريقا إلى الوزن، أو جعل الوزن طريقا إلى الكيل.
(٣) اي و استدل العلامة برواية عبد الملك على صحة البيع المذكور بقوله:
(الثاني): لو تعذر الوزن، أو العدد كيل بعضه بمكيال، أو-