كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - الكلام في مقامين
منها (١) جواز إسلاف الموزون في المكيل، و بالعكس (٢)، لا جواز (٣) تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن، و بالعكس.
و يعضده (٤) ذكر الشيخ الرواية (٥) [٨٣] في باب إسلاف الزيت في السمن.
[الكلام في مقامين]
فالذي (٦) ينبغي أن يقال: إن الكلام تارة (٧) في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله دليلا على التقدير
(١) اي من رواية وهب المشار إليها في ص ٢٠٥.
(٢) و هو جواز إسلاف المكيل في الموزون كما عرفت.
(٣) اي و ليس المراد من الجواز في رواية وهب ما فهمه الشهيد الاول و افاده في الدروس: و هو الجواز مطلقا بقوله: و لو اسلم في المكيل وزنا، و بالعكس فالوجه الصحة عند نقل الشيخ عنه في ص ٢٠٤ بقوله: فالمحكي عن الدروس.
(٤) اي و يقوّي ما ذكرناه نحن، لا ما افاده الشهيد في الدروس ذكر الشيخ (قدس سره) رواية وهب في باب إسلاف الزيت في السمن:
بأن يباع الزيت سلفا و كان من الموزون و اخذ ثمنه من السمن كيلا.
(٥) و هي رواية وهب المشار إليها في ص ٢٠٥.
(٦) خلاصة الكلام في هذا المقام أن بيع المكيل بالوزن، و الموزون بالكيل على قسمين:
و نشير إلى كل واحد منهما عند رقمه الخاص.
(٧) هذا هو القسم الاول: و هو عبارة عن كفاية كل من التقديرين و هما: تقدير الموزون بالمكيل، و المكيل بالموزون: بحيث يحمل التقدير الآخر على التقدير المعتبر فيه: بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون، أو من الوزن كيل المكيل.
[٨٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب