كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
و يؤيد ذلك (١) جريان سيرة الناس على المعاملة بهما من دون معرفة أغلبهم بوزنها.
نعم يعتبرون فيهما عدم نقصانهما عن وزنها المقرر في وضعهما (٢) من حيث تفاوت قيمتهما بذلك (٣)، فالنقص فيهما عندهم (٤) بمنزلة العيب
و من هنا (٥) لا يجوز اعطاء الناقص منهما، لكونه غشا و خيانة.
و بهذا (٦) يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود، و شبهها حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس باعطاء ما يعلم نقصه (٧).
- من جنس الموزون.
(١) اي و يؤيد كون عدم المعرفة بوزن الدينار، أو الدرهم لا يعد غررا و إن كانا من جنس الموزون.
(٢) اي عند ضربهما بالسكة الدارجة المعبر عنها ب: (عملة) بضم العين و سكون الميم و فتح اللام، فإن الوزن فيهما عند الضرب معلوم.
(٣) اي بالنقصان، لا من حيث المعرفة بوزنهما المقرر عند الضرب لأنك عرفت أن وزنهما عند الضرب معلوم.
(٤) اي عند الناس.
(٥) اي و من أن النقص في الدينار و الدرهم من وزنهما المقرر عند الضرب يعد عند الناس عيبا.
(٦) اي و بعدم جواز إعطاء الدينار و الدرهم الناقصين عن وزنهما المقرر، لكون النقص يعد عيبا عند الناس.
(٧) من الفلوس السود.