كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
و غيرها (١).
مع ما ذكر من الشهرة المحققة، و الاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة (٢).
[هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]
ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس (٣) منوطا بالغرر الشخصي و إن كانت حكمته سد باب المسامحة المقتضية إلى الوقوع في الغرر.
كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند اهمال ذلك الشرط (٤).
فحينئذ (٥) يعتبر التقدير بالكيل، أو الوزن و إن لم يكن في شخص المقام غرر.
(١) اي و غير رواية كيل ما لا يستطاع عده.
راجع (المصدر نفسه).
(٢) اي في مسألة عدم جواز بيع ما يكال، أو يوزن جزافا.
(٣) اي ليس الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر الشخصي حتى يقال: إن المشتري لو اطمئن من إخبار البائع بمقدار العدل الآخر الذي هو غير مكيل و لا موزون يصح له الشراء لعدم وجود الغرر في هذا المبيع حتى يشمله الحديث النبوي المشهور.
بل المناط هو حصول الغرر النوعي الحاصل في نوع البيع.
و المراد من جميع ما ذكر هو الأخبار المشار إليها في ص ١٨٦- ١٩١- ١٩٢.
(٤) كاعتبار ذكر الثمن و تعيينه في البيع، و ذكر الاجرة في الاجارة و القبض من الطرفين في بيع الصرف، و قبض الثمن في بيع السلف.
(٥) اي حين أن قلنا: إن الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر النوعي، لا الغرر الشخصي.