كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٤ - مرسلة ابن بكير
و كيف كان (١) ففي مجموع ما ذكر من الأخبار (٢)، و ما لم يذكر (٣) مما فيه ايماء إلى المطلب (٤) من حيث ظهوره في كون الحكم (٥) مفروغا عنه عند السائل.
و تقرير الامام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده (٦)
- و لذا لو باعه كليا بأن باعه مائة طن من الطعام ثم تبين خلافه عند التسليم: بأن لم يكن المبيع مائة طن لم يبطل البيع.
بخلاف البيع الشخصي، فإنه لو ظهر معيبا، أو مستحقا للغير بطل البيع.
فاذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بالمرسلة على المطلوب لأن الكلام في البيع الشخصي الخارجي، لا البيع الكلي.
(١) اى سواء أ كانت المرسلة واردة في البيع الكلي أم الشخصي.
(٢) و هي صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٨٦
و صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص ١٩١
و رواية ابان المشار إليها في ص ١٩٢
و فحوى مفهوم رواية أبي العطارد المشار إليها في ص ١٩٢
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ من ص ٢٥٤ إلى ص ٢٥٨
(٤) و هو أن ما يباع كيلا، أو وزنا لا يصح بيعه جزافا.
(٥) و هو عدم جواز بيع ما يكال، أو يوزن جزافا.
(٦) راجع (المصدر نفسه) ص ٢٥٨ الباب ٧- الحديث ١.
أليك نص الحديث.
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟
قال: لا بأس به.