كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
هذا العقد (١) و إن قلنا ببطلان الفضولي
و قد ظهر من ذلك [١٠] (٢) ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه (٣):
من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الاجماعات (٤)، و الأخبار (٥) المحكية على المنع، و النهي (٦) قال:
(١) و هو عقد الراهن على الرهن، فإنه متوقف على اجازة المرتهن فقط كما عرفت في الهامش ٢ ص ١٤
(٢) أي من قولنا في ص ١٤: لا يلزمه البطلان هنا.
و من قولنا في ص ١٤: من أن الظاهر وقوف هذا العقد.
(٣) و هو (المحقق التستري (قدس سره)) صاحب المقابيس فقد أفاد أن بيع الراهن باطل.
لكنك عرفت من قول الشيخ في ص ١٤: عدم بطلانه، لعدم الملازمة المذكورة التي أفادها (العلامة (قدس سره)).
(٤) هذا هو الدليل الأول للمحقق التستري لإبطال عقد الراهن.
و المراد من الاجماعات ما نقله الشيخ عن العلامة و غيره بقوله في ص ٩: و حكي عن الخلاف الاجماع، و قد حكي الاجماع عن غيره.
(٥) هذا هو الدليل الثاني للمحقق التستري لبطلان عقد الراهن.
أي و تمسك بظاهر الأخبار الدالة على منع تصرف الراهن في الرهن بالاستقلال و الأصالة.
و قد ذكرت تلك الأخبار في الهامش ٤ ص ٩، و الهامش ١ ص ١١
(٦) هذا هو الدليل الثالث للمحقق التستري لبطلان بيع الراهن.
و الظاهر أن المراد من النهي هو النهي عن التصرف في مال الغير بدون اذن و رضاه، لا النهي للوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن المشار إليه
[١٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب