كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، و إنما المقصد الاصلي هو التسلم (١).
و من هنا (٢) لو كان المشتري قادرا (٣) دون البائع كفى في الصحة كما عن الإسكافي، و العلامة، و كاشف الرموز، و الشهيدين و المحقق الثاني.
و عن ظاهر الانتصار [٤٩] أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممّا انفردت به الامامية.
و هو (٤) المتجه ٥٠، لأن (٥) ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم، و استدلالاتهم بالغرر، و غيره مختص بغير ذلك (٦).
(١) أى التسلم من المشتري يكون اصلا، فوجوبه اصلي.
و التسليم من البائع تبعي فوجوبه مقدمي.
(٢) أى و من قولنا: إن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع.
(٣) أى على التسلم.
(٤) هذا كلام شيخنا الانصارى (قدس سره) أى انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه في الخارج هو المتوجه.
و أما وجه الصحة فلأن المقصود من اشتراط القدرة هو حصول المبيع تحت تصرف المشتري، فاذا كان قادرا على التسليم فقد حصل الفرض و انتفى الغرر.
(٥) تعليل لكون انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه متجها.
(٦) أى بغير صورة اقتدار المشتري على تسلم المبيع، لأنك عرفت-
[٤٩] ٤٩- ٥٠- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب