كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
مثل الاجازة، بناء على النقل، و أولى منها (١)، بناء على الكشف.
و كذلك الكلام (٢) في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حين الرهن، و لا العلم بتحققه بعده.
فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره.
و سيجيء الكلام في باب الرهن.
اللّهم (٣) إلا أن يقال: إن المنفي في النبوي هو كل معاملة
(١) أي القبض أولى من الاجازة لو قلنا: إنها كاشفة.
(٢) أي لا تعتبر القدرة على التسليم في عقد الرهن حال ايقاعه أيضا، و لذا لو لم يعلم عند ايقاع الرهن بالقدرة على القبض بعد العقد صح العقد، و اثر اثره.
و كذا لو علم بعدم القدرة على التسليم عند ايقاع العقد لكن اتفق حصول القبض في يد المرتهن بعد العقد صح الرهن أيضا، لأن وجوب القدرة على التسليم في الرهن ليس إلا من جهة اشتراط القبض فيه فمتى حصل و لو بنحو الاتفاق الخارجي صح عقد الرهن، فلا يجب فيه احراز القدرة حين الرهن، و لا العلم بتحققه حين ايقاع عقد الرهن.
ففي الواقع أنه ليس في الرهن شرطان.
التسليم، و القبض حتى تعتبر القدرة عند ايقاع الرهن.
بل هناك شرط واحد: و هو القبض، فمتى حصل تحقق الرهن و صح.
(٣) هذا استثناء من عدم اعتبار القدرة في حال ايقاع العقد الذي افاده الشيخ بقوله في ص ١١٦: و من المعلوم أن تعذر.