كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
و السر فيه (١) أن التسليم فيه جزء الناقل فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور.
و بعبارة اخرى (٢) الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل
- و لا يلزم غرر لو تعلق العقد بغير المقدور حال العقد، و بعده لو اتفق حصوله بعد العقد.
بخلاف ما إذا لم يحصل الامران: بأن انتفى احدهما، فإنه لا يحصل الاثر المذكور.
(١) أي السر و العلة في أن العقد الباطل هو العقد الذي يكون التسليم فيه من شرائط أحكام العقد و صحته، لا من شرائط تأثيره:
هو أن التسليم جزء ناقل للمبيع إلى المشتري، و الجزء الآخر هو العقد المركب من الايجاب و القبول، و الجزء الناقل للمبيع فيما نحن فيه هو القبض فمتى حصل هذا الجزء تحقق العقد في الخارج، و اثر اثره:
و هو القل و الانتقال.
إذا لا يتحقق غرر لو تعلق العقد بغير مقدور حال العقد، و بعد العقد لو اتفق حصوله، لأن الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال العقد، و لا العلم بتحققها فيما بعد العقد.
(٢) يروم الشيخ (قدس سره) في قوله: (بعبارة اخرى) صب المعنى المذكور حول تعذر تسليم الثمن في قالب آخر من الألفاظ بعبارة أخصر من الاولى حتى يتضح المعنى، حيث الغموض قد علاه.
أليك ما اراده الشيخ، أي الاعتبار و الملاك في القدرة على التسليم إنما هو بعد تمامية النقل و الانتقال.
و من الواضح أن التمامية المذكورة إنما تتحقق بالقبض الذي هو الجزء الاخير في الاثر المذكور: و هو النقل و الانتقال، و لذا-