كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
حصوله، فإن (١) الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال العقد و لا العلم بتحققها فيما بعد.
و الحاصل (٢) أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه لا من شروط تأثيره.
- العقد لو اتفق حصول الثمن في يد البائع و تسلطه عليه.
(١) تعليل لكون العلم بتعذر تسليم الثمن إلى البائع في البيع السلمي غير قادح عن تأثير العقد لو اتفق حصوله بعد العقد.
و خلاصته أن الشروط المتأخرة عن العقد التي لها دخل في صحة العقد لا يجب أن تكون محرزة حال وقوع العقد.
كما أنه لا يجب العلم بوجودها فيما بعد صدور العقد.
فعدم العلم بوجودها حال العقد، و بعدم وجودها فيما بعد صدور العقد لا يكون قادحا بالعقد، و مضرا به، اذ المفروض شرطية القبض بعد العقد، لا حاله.
فقدح عدم القبض حال العقد في العقد خلف.
(٢) أي و خلاصة الكلام و زبدته في تعذر التسليم: هو أن التعذر إنما يكون مانعا عن صحة العقد، و موجبا لبطلانه إذا كان التسليم من أحكام العقد، و شرائط صحته التي لها دخل في تماميته.
لا ما إذا كان التسليم من شرائط تأثير العقد كما فيما نحن فيه: و هو البيع السلمي الذي يكون القبض فيه من قبل البائع جزء مؤثرا في العقد لأن المؤثر التام في النقل و الانتقال امران:
العقد المركب من الايجاب و القبول.
و قبض الثمن من قبل البائع من المشتري.
فاذا حصل الامران اثر العقد اثره: و هو النقل و الانتقال.-