كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
أو شككنا [٤٢] (١) في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر كما حكي أم خصوص التعذر؟
فاللازم التمسك بعمومات الصحة، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا، أو العجز مانعا.
و الحاصل (٢) أن التردد بين شرطية الشيء، و مانعية مقابله إنما
- أو العجز في الجملة؟:
يجب علينا التمسك بتلك العمومات، و الرجوع إليها في صحة المعاملة.
(١) هذا مثال للشك الموضوعي المصداقي.
و خلاصة معنى العبارة أنه إذا شككنا في أن المراد من العجز.
هل هو العجز الحقيقي؟
أو المراد منه معناه الأعم الشامل للتعسر؟
فاللازم علينا حينئذ التمسك بتلك العمومات المذكورة، و الرجوع إليها في صحة المعاملة.
من غير فرق بين أن يقال بشرطية القدرة.
أو بوجود المانع في هذه الموارد من الشك.
سواء أ كان الشك في الموضوع بكلا قسميه:
المفهومي، و المصداقي المشار إليهما في الهامش ١ من هذه الصفحة.
أم في الشك الحكمي المشار إليه في الهامش ٦ ص ١٠٩.
(٢) أي و خلاصة القول في هذا المقام أن التردد بين شرطية الشيء.
و بين مانعية مقابله إنما يكون مثمرا في الضدين الوجوديين كالعدالة و الفسق: حيث إن الشاك في مورد أن العدالة شرط، أو الفسق مانع يمكنه الفرق بينهما، و القول بأن العدالة إذا كانت شرطا ففي الشك في وجودها يحكم بعدمها، فتكون النتيجة فقدان المشروط-
[٤٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.