كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
فإنا (١) إذا شككنا في تحقق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالاصل بقاؤها (٢).
أو لا معه (٣) فالاصل عدمها (٤): اعني العجز، سواء (٥) جعلت القدرة شرطا أم العجز مانعا.
و إذا شككنا (٦) في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر، أو العجز في الجملة.
(١) هذا مثال للشك الموضوعي.
و قد عرفته في الهامش ٣ ص ١٠٧ عند قولنا: فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة.
(٢) أي بقاء القدرة كما عرفته عند قولنا فى الهامش ٣ ص ١٠٧:
نحكم ببقائها.
(٣) أي لا مع سبق القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش ٣ ص ١٠٧: بخلاف ما.
(٤) أي عدم القدرة كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٠٧ عند قولنا:
بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة.
(٥) أي في صورة معلومية الحالة السابقة، و عدمها لا فرق بين القول بشرطية القدرة في وجوب التسليم.
و بين القول بوجود المانع، فكلاهما على حد سواء.
(٦) هذا مثال للشك الحكمي.
و خلاصة معنى العبارة أنه في صورة الشك في الخارج عن عمومات صحة العقد التي هو قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ- تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.
هل هو العجز المستمر من حين العقد إلى زمن التسليم؟-