كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم (١)، فينتفي (٢) المشروط [٣٩] عند انتفاء الشرط.
[المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر]
و مع ذلك (٣) كله فقد استظهر بعض من تلك العبارة أن العجز
(١) عند نقل الشيخ عنه في ص ٦٣ بقوله:
فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف.
(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري، و الفاء تفريع على ما أفاده صاحب الغنية بقوله: فإن ما هذه حاله أي ففي ضوء ما ذكره في الغنية ينتفي المشروط: و هو البيع عند انتفاء شرطه: و هي قدرة كل واحد من المتبايعين تسليم كل واحد من العوضين إلى صاحبه.
(٣) أي و مع هذه الإجماعات المصرحة من الشيخ و العلامة و المحقق الكركي، و صاحب الغنية المشار إليها في ص ٦٣
من هنا يروم الشيخ أن يذكر نظرية صاحب الجواهر حول اشتراط القدرة في وجوب تسليم كل واحد من المتبايعين كل واحد من العوضين و عدم الاشتراط.
و خلاصة النظرية هي عدم اشتراط القدرة في وجوب التسليم عند العقد حتى تكون القدرة دخيلة في صحة العقد، بل العجز مانع.
ثم فرّع صاحب الجواهر على هذه النظرية الفرق بين القول بالشرطية و بين القول بوجود المانع، حيث حكم ببطلان العقد مطلقا على القول بالشرطية.
و بصحة العقد مطلقا على القول بوجود المانع.
و حكمه بهذه النظرية لأجل استظهاره من عبارة صاحب الغنية المنقولة في ص ٦٣ بقول الشيخ: فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف.
[٣٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب