كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
أو سقوط حقه (١) بإسقاطه، أو بالفك (٢)؟
فظاهر عبائر جماعة من القدماء، و غيرهم الاول (٣)، إلا أن صريح الشيخ في النهاية [٣]، و ابن حمزة في الوسيلة ٤، و جمهور المتأخرين عدا شاذ منهم ٥ هو كونه (٤) موقوفا ٦.
و هو (٥) الأقوى، للعمومات (٦) السليمة عن المخصص، لأن معقد
فإن اجازه صح، و إلا بطل.
(١) أي يقع بيع الراهن صحيحا، لكنه موقوف على إسقاط المرتهن حقه، فإن أسقط صح، و إلا بطل.
(٢) أي يقع بيع الراهن صحيحا، لكنه موقوف على فكه الرهن فإن فكه صح، و إلا فلا.
و الفك تارة من قبل الراهن، و أخرى من قبل متبرع.
فهذه أقوال أربعة ٧ في بيع الراهن الرهن من دون استجازة من المرتهن
(الأول): البطلان رأسا.
(الثاني): الصحة، لكنها موقوفة على اجازة المرتهن.
(الثالث): الصحة أيضا، لكنها موقوفة على إسقاط المرتهن حقه.
(الرابع): الصحة أيضا، لكنها موقوفة على فك الرهن.
(٣) و هو بطلان بيع الراهن رأسا إذا لم يستجز من المرتهن.
(٤) أي بيع الراهن الرهن لا يكون باطلا من أصله، بل يقع صحيحا، لكنه موقوف على اجازة المرتهن.
(٥) هذا رأي (الشيخ (قدس سره)) في بيع الراهن الرهن قبل الاستجازة من المرتهن.
(٦) المراد من العمومات السليمة عن المعارض هو قوله تعالى:-
[٣] ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب