دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمه المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة الفصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تذنيب
٥ ص
(٤)
قاعدة التجاوز حال الاشتغال بالعمل، و قاعدة الفراغ
٥ ص
(٥)
تقديم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة و قاعدة اليد على الاستصحاب في مواردها
٥ ص
(٦)
قاعدة الفراغ
١٠ ص
(٧)
في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أيضا أم لا
٢٣ ص
(٨)
عدم جواز الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب و جواز الاكتفاء بالدخول في جزء الجزء
٢٩ ص
(٩)
عدم الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في مقدمة الجزء اللاحق
٣١ ص
(١٠)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ منه
٣٣ ص
(١١)
في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الغسل
٣٧ ص
(١٢)
عدم جريان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في الشك في العناوين القصدية في قصد عناوينها
٤٨ ص
(١٣)
في أصالة الصحة الجارية على عمل غير
٥٠ ص
(١٤)
في الاستدلال على اعتبار أصالة الصحة
٥٢ ص
(١٥)
موارد الرجوع إلى أصالة الصحة في عمل غير
٥٤ ص
(١٦)
ما يقال من عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في الأركان
٥٦ ص
(١٧)
عدم جريان أصالة الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل للفعل أو قابلية المورد له
٥٨ ص
(١٨)
جريان أصالة الصحة في الأفعال التي عناوينها قصدية
٦١ ص
(١٩)
عدم اعتبار أصالة الصحة في موارد جريانها بالإضافة إلى مثبتاتها
٦٦ ص
(٢٠)
عدم جريان الاستصحاب في ناحية عدم الشرط مع جريان أصالة الصحة
٧٠ ص
(٢١)
قاعدة اليد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب
٧٢ ص
(٢٢)
القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها
٧٥ ص
(٢٣)
في اعتبار قاعدة اليد في موارد إثبات ملكية المنفعة و نحوها
٧٦ ص
(٢٤)
القرعة في تقديم الاستصحاب على خطابات القرعة
٧٩ ص
(٢٥)
في تعريف التعارض بتنافي مدلولي الدليلين أو الأدلّة
٨٩ ص
(٢٦)
عدم التعارض في موارد الحكومة و الجمع الدلالي بين الأدلّة
٩١ ص
(٢٧)
في حكومة أدلّة اعتبار الأمارة على خطابات الاصول الشرعيّة
٩٢ ص
(٢٨)
في أقسام الحكومة
٩٥ ص
(٢٩)
موارد الجمع العرفيّ بين الدليلين
١٠٠ ص
(٣٠)
في سقوط المتعارضين كليهما أو بقاء أحدهما لا بعينه على الاعتبار
١٠٥ ص
(٣١)
مقتضى الأصل في تعارض الأمارتين
١٠٧ ص
(٣٢)
المدلول الالتزامي كما أنه تابع للدلالة المطابقيّة في التحقّق كذلك يتبعه في الاعتبار
١١١ ص
(٣٣)
في التزاحم بين التكليفين
١١٣ ص
(٣٤)
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسيّة و عدم جريانه في التكاليف الضمنيّة
١١٦ ص
(٣٥)
مرجّحات باب التزاحم
١١٩ ص
(٣٦)
عدم التزاحم في موارد تعذّر أحد الشرطين أو الجزءين أو الشرط أو الجزء
١٢٩ ص
(٣٧)
حكم المتعارضين
١٣١ ص
(٣٨)
المرجحات لأحد المتعارضين
١٣٨ ص
(٣٩)
هل التخيير بين المتعارضين على تقديره استمراريّ أو بدويّ
١٥١ ص
(٤٠)
إمكان التعدّي من المرجّحات المنصوصة
١٥٣ ص
(٤١)
اختصاص التخيير و الترجيح بغير موارد الجمع العرفيّ
١٥٦ ص
(٤٢)
تقديم العام الوضعيّ على الإطلاقيّ
١٥٩ ص
(٤٣)
دوران الأمر بين رفع اليد عن العموم الوضعيّ أو العموم الإطلاقيّ
١٦٢ ص
(٤٤)
في دوران الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الشموليّ أو البدليّ
١٦٣ ص
(٤٥)
في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
١٦٥ ص
(٤٦)
اختلاف الخطابات و تعارضها
١٧٣ ص
(٤٧)
تعارض العمومات و الخصوصات مع كون النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق
١٧٨ ص
(٤٨)
فيما كان مع خطاب العام خطابان خاصّان بينهما العموم من وجه
١٨١ ص
(٤٩)
في الجمع بين الروايات الواردة في ضمان العارية و عدمه
١٨٢ ص
(٥٠)
موارد انقلاب النسبة
١٨٥ ص
(٥١)
في تعارض النسخ و اختلافها
١٩٨ ص
(٥٢)
في المرجّحات المنصوصة و لزوم الترتيب بينها
٢٠٨ ص
(٥٣)
ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر
٢١١ ص
(٥٤)
موافقة أحد الخبرين بما قام الدليل على عدم اعتباره
٢١٣ ص
(٥٥)
الفرق بين كون موافقة الكتاب مرجّحا أو مرجعا
٢١٨ ص
(٥٦)
في الخبر إذا كانت النسبة بينه و بين الكتاب العموم من وجه
٢٢٠ ص
(٥٧)
في عدم كون الاستصحاب مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين
٢٢١ ص
(٥٨)
في الاجتهاد و بيان حقيقته
٢٢٣ ص
(٥٩)
أقسام الاجتهاد
٢٣١ ص
(٦٠)
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ و الإشكال في الرجوع
٢٣٣ ص
(٦١)
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد الطرق و الأمارات و الاصول العقليّة
٢٣٥ ص
(٦٢)
في الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في الاصول الشرعيّة
٢٣٧ ص
(٦٣)
نفوذ قضاء المجتهد الانسداديّ و عدم نفوذه
٢٤٣ ص
(٦٤)
التجزّي في الاجتهاد
٢٤٥ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
العلوم التي تعدّ من مبادئ الاجتهاد
٢٤٩ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
التخطئة و التصويب
٢٥٥ ص
(٦٩)
فصل
٢٦١ ص
(٧٠)
اضمحلال الاجتهاد السابق
٢٦١ ص
(٧١)
فصل في التقليد
٢٧١ ص
(٧٢)
في لزوم تقليد الأعلم مع إحراز العاميّ اختلاف الأحياء فيما يبتلى فيه من المسائل
٢٨٣ ص
(٧٣)
بقي في المقام امور
٢٨٦ ص
(٧٤)
اشتراط الحياة في المفتي
٢٩٣ ص
(٧٥)
مسائل في الاجتهاد و التقليد
٣٠٥ ص
(٧٦)
اختلاف الحيّ و الميّت في مسألة جواز البقاء
٣١٠ ص
(٧٧)
حكم الجاهل القاصر و المقصّر
٣١٦ ص
(٧٨)
مسائل التقليد
٣١٩ ص
(٧٩)
العدالة و حقيقتها
٣٣٤ ص
(٨٠)
تنبيه
٣٣٥ ص
(٨١)
ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة
٣٣٧ ص
(٨٢)
ارتكاب خلاف المروة قادح في العدالة أو في حسن الظاهر أم لا؟
٣٤١ ص
(٨٣)
لا مجال للاستصحاب لإحراز عدم الابتلاء بالواقعة التي ترك تعلّم حكمها
٣٤٨ ص
(٨٤)
التبعيض في التقليد
٣٥٥ ص
(٨٥)
إجراء أصالة الصحة في تقليده السابق
٣٧٢ ص
(٨٦)
موارد الإجزاء في الأعمال السابقة الواقعة على طبق حجّة معتبرة
٣٩٧ ص
(٨٧)
اختلاف المتعاملين في التقليد
٤٠٠ ص
(٨٨)
الاختلاف في نقل الفتوى
٤٠٦ ص
(٨٩)
التقليد
٤١٢ ص
(٩٠)
عدم اعتبار الأعلمية في الامور الحسبية
٤٢٤ ص
(٩١)
الفهرس
٤٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٣ - عدم اعتبار الأعلمية في الامور الحسبية

يرجع إليه في أخذ الفتوى لاحتمال دخالته في الرضا بالتصرّف، حيث إنّ إيصال السهم المبارك إلى يد وكلائه الثقات و رعاية نظره في التصرّف يوجب عزّ المذهب و يعرف المذهب بعظمة هؤلاء الرجال كما يعرف كلّ من الأقوام برئيسهم، و إذا احتمل دخالة هذا الأمر في رضاء الإمام (عليه السلام) فلا يجوز التصرّف فيه بطريق آخر؛ لأنّ القاعدة الأوّليّة عدم جواز التصرّف في مال الغير، و لا يجري هذا بالإضافة إلى سهم السادة الكرام؛ لما ذكرنا من ثبوت الإطلاق في وجوب إخراجه و دفعه و عدم ثبوت التقييد لها بالدفع إلى الإمام (عليه السلام) إلّا بمقدار إمكان الإيصال إليه (عليه السلام).

هذا كلّه على تقدير ثبوت الخمس و التكليف بالأداء كما هو ظاهر الآية المباركة و الروايات الواردة في السؤال عن الخمس و المعادن و الكنز و الغوص و أرباح التجارات و الصناعات من فاضل المئونة، و لكن ربّما يتوهّم أو يستظهر من بعض الروايات تحليل الخمس أو السهم المبارك للشيعة من ناحية الأئمة (عليهم السلام)، فلا يكون للمؤمن تكليف بالإضافة إلى الخمس أو السهم المبارك كصحيحة أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) علي بن أبي طالب:

«هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [١] و صحيحة ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم‌ [٢]. و معتبرة يونس بن يعقوب، قال:

«كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع‌


[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث الأول.

[٢] المصدر السابق: ٥٤٤، الحديث ٣.