دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمه المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة الفصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تذنيب
٥ ص
(٤)
قاعدة التجاوز حال الاشتغال بالعمل، و قاعدة الفراغ
٥ ص
(٥)
تقديم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة و قاعدة اليد على الاستصحاب في مواردها
٥ ص
(٦)
قاعدة الفراغ
١٠ ص
(٧)
في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أيضا أم لا
٢٣ ص
(٨)
عدم جواز الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب و جواز الاكتفاء بالدخول في جزء الجزء
٢٩ ص
(٩)
عدم الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في مقدمة الجزء اللاحق
٣١ ص
(١٠)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ منه
٣٣ ص
(١١)
في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الغسل
٣٧ ص
(١٢)
عدم جريان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في الشك في العناوين القصدية في قصد عناوينها
٤٨ ص
(١٣)
في أصالة الصحة الجارية على عمل غير
٥٠ ص
(١٤)
في الاستدلال على اعتبار أصالة الصحة
٥٢ ص
(١٥)
موارد الرجوع إلى أصالة الصحة في عمل غير
٥٤ ص
(١٦)
ما يقال من عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في الأركان
٥٦ ص
(١٧)
عدم جريان أصالة الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل للفعل أو قابلية المورد له
٥٨ ص
(١٨)
جريان أصالة الصحة في الأفعال التي عناوينها قصدية
٦١ ص
(١٩)
عدم اعتبار أصالة الصحة في موارد جريانها بالإضافة إلى مثبتاتها
٦٦ ص
(٢٠)
عدم جريان الاستصحاب في ناحية عدم الشرط مع جريان أصالة الصحة
٧٠ ص
(٢١)
قاعدة اليد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب
٧٢ ص
(٢٢)
القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها
٧٥ ص
(٢٣)
في اعتبار قاعدة اليد في موارد إثبات ملكية المنفعة و نحوها
٧٦ ص
(٢٤)
القرعة في تقديم الاستصحاب على خطابات القرعة
٧٩ ص
(٢٥)
في تعريف التعارض بتنافي مدلولي الدليلين أو الأدلّة
٨٩ ص
(٢٦)
عدم التعارض في موارد الحكومة و الجمع الدلالي بين الأدلّة
٩١ ص
(٢٧)
في حكومة أدلّة اعتبار الأمارة على خطابات الاصول الشرعيّة
٩٢ ص
(٢٨)
في أقسام الحكومة
٩٥ ص
(٢٩)
موارد الجمع العرفيّ بين الدليلين
١٠٠ ص
(٣٠)
في سقوط المتعارضين كليهما أو بقاء أحدهما لا بعينه على الاعتبار
١٠٥ ص
(٣١)
مقتضى الأصل في تعارض الأمارتين
١٠٧ ص
(٣٢)
المدلول الالتزامي كما أنه تابع للدلالة المطابقيّة في التحقّق كذلك يتبعه في الاعتبار
١١١ ص
(٣٣)
في التزاحم بين التكليفين
١١٣ ص
(٣٤)
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسيّة و عدم جريانه في التكاليف الضمنيّة
١١٦ ص
(٣٥)
مرجّحات باب التزاحم
١١٩ ص
(٣٦)
عدم التزاحم في موارد تعذّر أحد الشرطين أو الجزءين أو الشرط أو الجزء
١٢٩ ص
(٣٧)
حكم المتعارضين
١٣١ ص
(٣٨)
المرجحات لأحد المتعارضين
١٣٨ ص
(٣٩)
هل التخيير بين المتعارضين على تقديره استمراريّ أو بدويّ
١٥١ ص
(٤٠)
إمكان التعدّي من المرجّحات المنصوصة
١٥٣ ص
(٤١)
اختصاص التخيير و الترجيح بغير موارد الجمع العرفيّ
١٥٦ ص
(٤٢)
تقديم العام الوضعيّ على الإطلاقيّ
١٥٩ ص
(٤٣)
دوران الأمر بين رفع اليد عن العموم الوضعيّ أو العموم الإطلاقيّ
١٦٢ ص
(٤٤)
في دوران الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الشموليّ أو البدليّ
١٦٣ ص
(٤٥)
في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
١٦٥ ص
(٤٦)
اختلاف الخطابات و تعارضها
١٧٣ ص
(٤٧)
تعارض العمومات و الخصوصات مع كون النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق
١٧٨ ص
(٤٨)
فيما كان مع خطاب العام خطابان خاصّان بينهما العموم من وجه
١٨١ ص
(٤٩)
في الجمع بين الروايات الواردة في ضمان العارية و عدمه
١٨٢ ص
(٥٠)
موارد انقلاب النسبة
١٨٥ ص
(٥١)
في تعارض النسخ و اختلافها
١٩٨ ص
(٥٢)
في المرجّحات المنصوصة و لزوم الترتيب بينها
٢٠٨ ص
(٥٣)
ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر
٢١١ ص
(٥٤)
موافقة أحد الخبرين بما قام الدليل على عدم اعتباره
٢١٣ ص
(٥٥)
الفرق بين كون موافقة الكتاب مرجّحا أو مرجعا
٢١٨ ص
(٥٦)
في الخبر إذا كانت النسبة بينه و بين الكتاب العموم من وجه
٢٢٠ ص
(٥٧)
في عدم كون الاستصحاب مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين
٢٢١ ص
(٥٨)
في الاجتهاد و بيان حقيقته
٢٢٣ ص
(٥٩)
أقسام الاجتهاد
٢٣١ ص
(٦٠)
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ و الإشكال في الرجوع
٢٣٣ ص
(٦١)
في جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد الطرق و الأمارات و الاصول العقليّة
٢٣٥ ص
(٦٢)
في الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في الاصول الشرعيّة
٢٣٧ ص
(٦٣)
نفوذ قضاء المجتهد الانسداديّ و عدم نفوذه
٢٤٣ ص
(٦٤)
التجزّي في الاجتهاد
٢٤٥ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
العلوم التي تعدّ من مبادئ الاجتهاد
٢٤٩ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
التخطئة و التصويب
٢٥٥ ص
(٦٩)
فصل
٢٦١ ص
(٧٠)
اضمحلال الاجتهاد السابق
٢٦١ ص
(٧١)
فصل في التقليد
٢٧١ ص
(٧٢)
في لزوم تقليد الأعلم مع إحراز العاميّ اختلاف الأحياء فيما يبتلى فيه من المسائل
٢٨٣ ص
(٧٣)
بقي في المقام امور
٢٨٦ ص
(٧٤)
اشتراط الحياة في المفتي
٢٩٣ ص
(٧٥)
مسائل في الاجتهاد و التقليد
٣٠٥ ص
(٧٦)
اختلاف الحيّ و الميّت في مسألة جواز البقاء
٣١٠ ص
(٧٧)
حكم الجاهل القاصر و المقصّر
٣١٦ ص
(٧٨)
مسائل التقليد
٣١٩ ص
(٧٩)
العدالة و حقيقتها
٣٣٤ ص
(٨٠)
تنبيه
٣٣٥ ص
(٨١)
ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة
٣٣٧ ص
(٨٢)
ارتكاب خلاف المروة قادح في العدالة أو في حسن الظاهر أم لا؟
٣٤١ ص
(٨٣)
لا مجال للاستصحاب لإحراز عدم الابتلاء بالواقعة التي ترك تعلّم حكمها
٣٤٨ ص
(٨٤)
التبعيض في التقليد
٣٥٥ ص
(٨٥)
إجراء أصالة الصحة في تقليده السابق
٣٧٢ ص
(٨٦)
موارد الإجزاء في الأعمال السابقة الواقعة على طبق حجّة معتبرة
٣٩٧ ص
(٨٧)
اختلاف المتعاملين في التقليد
٤٠٠ ص
(٨٨)
الاختلاف في نقل الفتوى
٤٠٦ ص
(٨٩)
التقليد
٤١٢ ص
(٩٠)
عدم اعتبار الأعلمية في الامور الحسبية
٤٢٤ ص
(٩١)
الفهرس
٤٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٥ - اشتراط الحياة في المفتي

العرف، و إن لم يكن كذلك واقعا، حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت و رأيه، و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته، كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا، و بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا، و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع، لمرض أو هرم إجماعا.

فإنّ نظير ذلك ثابت في اعتبار الخبر أيضا، فإنّ المخبر إذا ذكر كذب خبره السابق و أنّه وقع اشتباها فلا يعبأ بخبره السابق في الأحكام الشرعيّة الكلّية، بل في الموضوعات أيضا في غير مقام الشهادة و الإقرار حيث إنّ مع تمام الشهادة و حصول القضاء لا ينقض الحكم السابق، و الرجوع من الإقرار السابق لا يسمع يعنى لا يبطل إقراره السابق إلّا فيما اعتبر تعدّد الإقرار كالإقرار بالزنا و نحوه أو مطلق الحدود بناء على سقوطها بعد الإقرار على ما قيل، مع أنّ الخبر و الإقرار بحدوثهما موضوع للاعتبار حدوثا و بقاء، و كما يمكن أن يكون الخبر فيما إذا وقع موضوعا للاعتبار بشرط عدم رجوع المخبر عن إخباره و عدم اعترافه بوقوعه اشتباها، كذلك يمكن أن يكون الرأي موضوعا لحدوث الاعتبار و بقائه ما لم يقع رجوع عن الرأي الحادث أو ما لم يحدث جنون و نحوه، حيث إنّ المفتي بعد جنونه رأيه السابق غير معتبر، لا لعدم بقاء الرأي بعده، بل لأنّ المجنون لا يليق به منصب الزعامة الدينيّة؛ و لذا يعتبر في مرجع التقليد بعض الامور مما لا يكون الشخص مع فقدها مناسبا لذلك المنصب و لو مع بقاء رأيه.

و الصحيح في الجواب عن استصحاب اعتبار الرأي و النظر هو ما تقدّم عند التكلّم في الاستصحاب في الأحكام من الشريعة السابقة، و أنّ المتيقّن هو اعتبار رأي‌