تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٢ - الجهة الثانية إشكالات حول وقوع «لا ضرر» في بعض القضايا
كذا، لا أنّه كان في ذيل الروايتين [١]. انتهى ملخّص كلامه.
و أيّده الميرزا النائيني (قدس سره)
- على ما في التقريرات- و قال: إنّ القضايا التي نقلها عقبة بن خالد نقلها الكليني بسندٍ واحد عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن هلال، عن عقبة بن خالد، عنه (عليه السلام) [٢].
أقول: يرد عليه أنّ القضايا التي نقلت عن رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كثيرة جدّاً، و الراوي لسبعة أو ثمانية منها هو عقبة بن خالد، و هو متفرّد في اثنتين منها، و أمّا القضايا غير تلك فرواها غيره، فإنّ عدّة كثيرة منها نقلها السَّكوني، و نقلها زيد بن عليّ في ضمن الحكم بأنّ في الركاز خمس، و في الرواية الدالة على أنّ
(مال المملوك لمن باعه)
سالم و غيره [٣]، و في الرواية الدالّة على أن
(الولد للفراش و للعاهر الحجر)
[٤] سعيد الأعرج و رواه غيره أيضاً، و في خبر
(ليس لعرقِ ظالمٍ حقٌّ)
[٥] عبد العزيز بن محمّد، و في قوله:
(قضى للجدّتين الميراث)
[٦] غياث بن إبراهيم، و روى بعضها مسمع بن عبد الملك و أبو مريم و يحيى بن أبي العلاء و داود بن
[١]- قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: ١٨- ٢٣.
[٢]- منية الطالب ٢: ١٩٤.
[٣]- الكافي ٥: ٢١٣/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٧١/ ٣٠٦، وسائل الشيعة ١٣: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٧، الحديث ١. و أمّا رواية سالم فهي مذكورة في مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧١، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ٣، و كذلك في عوالي اللآلي ١: ١٠٣/ ٣٥.
[٤]- تهذيب الأحكام ٨: ١٨٣/ ٦٤٠، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد، الباب ٥٦، الحديث ١.
[٥]- تهذيب الأحكام ٧: ٢٠٦/ ٩٠٩، وسائل الشيعة ١٣: ٢٨٣، كتاب الإجارة، أبواب أحكام الإجارة، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٦]- تهذيب الأحكام ٩: ٣١٣/ ١١٢٦، وسائل الشيعة ١٧: ٤٧٣، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الباب ٢٠، الحديث ١٤. في المصدر: (أطعم رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) الجدتين السدس).