تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٨ - الرابعة أخبار التثليث
و منها:
ما عن الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن عليّ بن أحمد الحمامي، عن أحمد بن محمّد القطّان، عن إسماعيل بن أبي كثير، عن علي بن إبراهيم عن السريّ بن عامر، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: (إنّ لكلِّ مَلِكٍ حِمىً، و حِمى اللَّه حلالُهُ و حرامه، و المشتبهات بين ذلك، كما لو أنّ راعياً رعى إلى جانب الحِمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات)
[١].
و هي- أيضاً- كالتي قبلها في المضمون، مع ضعف سندها بالنعمان.
و مثل
رواية محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي- في كتاب كنز الفوائد- عن محمّد بن عليّ بن طالب البلدي، عن محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن شيوخه الأربعة، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الباقر قال:
(قال جدّي رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم): أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة، و حرامي حرام إلى يوم القيامة؛ ألا و قد بيّنهما اللَّه- عزّ و جلّ- في الكتاب، و بيّنتُهما لكم في سُنّتي و سيرتي، و بينهما شبهات من الشيطان و بدع بعدي، مَن تركها صَلُح له أمر دينه، و صلحت له مروّته و عرضه، و من تلبّس بها، و وقع فيها و اتّبعها، كان كمن رعى غنمه قرب الحِمى، و من رعى ماشيته قرب الحِمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا و إنّ لكلّ مَلكٍ حِمىً، ألا و إنّ حمى اللَّه- عزّ و جلّ- محارمه، فتوقّوا حِمى اللَّه و محارمه)
[٢] الحديث.
[١]- الأمالي، الشيخ الطوسي: ٣٨١/ ٦٩، المجلس الثالث عشر، وسائل الشيعة ١٨: ١٢٢، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٤٠.
[٢]- كنز الفوائد ١: ٣٥٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٢٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٤٧.